الوقائع المصرية - العدد 225 تابع ( أ ) - في 12 أكتوبر سنة 2026
ديباجة
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يُمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يُمنح عنها تعويضًا يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قرر :
مادة رقم 1
الأحكام العامة
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كُل منها :
1- الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
2- الجهة الإدارية المختصة : مديرية العمل التابع لها المنشأة أو الفرع ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها . أو مديرية العمل ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ، الواقع في نطاقها المنشأة أو الفرع .
3- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 243 من قانون العمل المشار إليه .
4- الفرع : كل موقع منفصل جغرافيًا أو اداريًا يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة .
5- موقع العمل : هو المكان الذي يُمارس فيه العامل العمل المكلف به ، أو يُحتمل تواجده فيه بسببه .
6- حادث العمل : أي حدث غير متوقع وغير مخطط له يقع أثناء العمل أو بسببه في أي موقع من مواقع العمل ويؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو كلاهما معًا .
7- إصابة العمل : التعريف الوارد لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
8- الأمراض المزمنة : التعريف الوارد لها في قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه .
9- الأمراض العادية : هي الأمراض غير المزمنة وغير المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
مادة رقم 2
يعتبر من قبيل الحادث الجسيم أي حادث عمل في موقع عمل يؤدي إلى إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة شخص أو أكثر .
2- أن ينشأ عنه نسبة عجز مستديم متوقع بنسبة 35٪ فأكثر ، وذلك وفقًا للجدول رقم 2 المرافق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
3- الإصابة بحروق من الدرجة الثالثة أو أكبر .
4- إصابة أكثر من شخص في نفس موقع العمل في وقت واحد .
5- الحرائق ، أو الانهيارات ، أو الإنفجارات ، أو تسرب المواد الخطرة التي تؤدي إلى توقف العمل لوردية عمل أو أكثر .
6- حوادث الطرق أثناء نقل العاملين أو المترددين من وإلى مواقع العمل ، إذا كانت وسيلة النقل المستخدمة تابعة للمنشأة ، أو إلى أي جهة أخرى تعهد إليها المنشأة في نقل العاملين بها أو المترددين ، وأدت إلى وقوع أي من الخسائر البشرية الموضحة في البنود من 1 إلى 5 من هذه المادة ، وكذلك حوادث الطرق الخاصة بالعمال الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات والبضائع إلى العملاء باستخدام الدراجات النارية ، سواء كانت هذه الدراجات تابعة للمنشأة التي يعمل بها العامل أو كانت ملكا للعامل نفسه متى نتج عن هذه الحوادث أي من الخسائر البشرية الموضحة بالبنود 1 إلى 5 من هذه المادة .
مادة رقم 3
تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيًا كان نوعها ، أو تبعيتها ، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ، وعلى المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة .
إجراءات ومواعيد إخطار الجهة الإدارية بالحوادث الجسيمة والأمراض المهنية
مادة رقم 4
تلتزم كافة المنشآت وفروعها بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يلي :
1- كل حادث جسيم خلال 24 ساعة من وقوعه داخل المنشأة أو الفرع أو موقع عمل ، وخلال 48 ساعة من وقوعه خارج حدود المنشأة أو الفرع أو موقع العمل ، ويتم الإخطار على النموذج رقم 1 المرافق بهذا القرار .
2- كل مرض مهني تظهر أعراضه على العامل ويثبت تشخيصه خلال مدة
لا تتجاوز 24 ساعة من ورود تقرير الهيئة المعنية بالتأمين الصحي متضمنًا ما يفيد ثبوت المرض المهني ، وذلك على النموذج رقم 2 المرافق بهذا القرار .
مادة رقم 5
تلتزم كل منشأة أو فرع بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الفنية التي تنتهي إليها الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة الداخلية - وزارة الصحة ، وذلك في النتائج الخاصة بأسباب وقوع تلك الحوادث الجسيمة الموضحة بالمادة الثانية من هذا القرار ، والتقديرات النهائية من الخسائر البشرية والمادية فور إعدادها من تلك الجهات ، وما يُستجد أو يُستحدث من جهات معنية أخرى قد تُساهم في تحديد أسباب وقوع تلك الحوادث الجسيمة ، وتحديد التقديرات النهائية من الخسائر البشرية والمادية .
إخطار الجهة الإدارية بإحصائية الحوادث
مادة رقم 6
تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والمهنية ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ، ويناير على الأكثر .
وتلتزم المنشآت بإرسال نسختين معتمدتين من هذه الإحصائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها على النماذج أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 المرافقة بهذا القرار ، وتحتفظ المنشأة بنسخة ثالثة من الإحصائية بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .
مادة رقم 7
تلتزم المنشآت وفروعها بإنشاء سجلات نوعية ورقية أو إلكترونية خاصة بالبيانات المطلوبة لكل إحصائية تدون بياناتها أولا بأول ، وأن تكون إحصائيات الأمراض العادية ،والمزمنة ، والمهنية ، والحوادث الجسيمة ، وإصابات العمل ، تحت إشراف جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
ويعد تقديم المنشآت لبيانات غير حقيقية ضمن الإحصائيات النصف سنوية مخالفة تستوجب المساءلة القانونية ، وذلك متى ثبت عدم صحتها ولو بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم تلك البيانات .
مادة رقم 8
تلتزم كل منشأة أو فرع بإجراء قياس مستويات السلامة بها من خلال تحليل وتقييم وتصنيف البيانات الخاصة بإحصائيات الأمراض العادية ، والمزمنة ، والمهنية ، والحوادث الجسيمة ، وإصابات العمل التي تحدث على مستوى أقسام العمل بالمنشأة ، واستخلاص المؤشرات ، وذلك للاسترشاد بها في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية والإسعافات الطبية ، واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع أو الحد من الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية .
مادة رقم 9
تستخدم نتائج التحليل الإحصائي لإحصائيات الأمراض العادية ، والمزمنة ، والمهنية ، والحوادث الجسيمة ، وإصابات العمل على مستوى المنشآت لإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك لتحقيق الأهداف الآتية :
التحديد المستمر لمصادر الخطورة الناجمة عن استخدام وسائل وتقنيات ومواد العمل في كل نشاط اقتصادي أو قطاع مهني بشكل مستقل ، والمخاطر التي تتعرض لها فئات محددة من العمال .
تقدير الاحتياجات التقنية والعملية للتحكم بأخطار العمل ، ومعالجة نتائجه على المستوى الفوري والبعيد المدى .
التقييم الأولي بطريقة القياس السلبي لفاعلية السياسات المتبعة على مستوى المنشآت وفاعلية نظم السيطرة العامة والفردية ، وفق البرامج المخطط لها من قِبل جهاز السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت ، وتقدير احتياجات تطوير هذه السياسات والنظم .
التحديد الدقيق لأسباب الحوادث والأمراض التي تقع نتيجة ظروف العمل ، ووسائله لعلاج أسبابها وتلافي تكرارها .
المساهمة في الكشف عن مصادر خطورة غير معروفة أو محددة وفق خطط السيطرة المعمول بها على مستوى المنشآت .
تحديد حجم الخسائر البشرية والاقتصادية عن الإصابات والحوادث .
تقدير الحاجة لتقديم أو تطوير خدمات إضافية وتدريبية تساهم في مجال حفظ صحة العمال .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
حسن رداد










ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق