[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]
مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن اتفاقية ساعات العمل والطاقم (البحرية) لعام 1936 لا تنظم ساعات العمل أو الطاقم في السفن العاملة فقط في التجارة الساحلية الوطنية؛
وأنها تسمح لكل عضو باستثناء السفن المشار إليها في المادة 1، الفقرة 3، من الاتفاقية المذكورة من تطبيق أحكامها؛
أن بعض أحكامها لا تنطبق على السفن التي تقل حمولتها عن حمولة معينة؛
يوصي المؤتمر كل عضو لم يقم بعد بتنظيم ساعات العمل والطاقم في هذه الفئات المختلفة من السفن بأن يقوم بدراسة الظروف السائدة فيها في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة؛
كما يوصي بأن يتخذ كل عضو من هؤلاء جميع التدابير اللازمة لمنع الإرهاق وعدم كفاية عدد الأفراد في هذه السفن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق