عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 374
يُنَفَّذُ مِنَ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ كُلُّ الْعُقوباتِ الَّتي يُمْكِنُ تَنْفيذُها.
Article No. 374
All enforceable penalties are carried out in absentia.
النص في القانون السابق :
المادة 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق