الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 374 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 374
يُنَفَّذُ مِنَ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ كُلُّ الْعُقوباتِ الَّتي يُمْكِنُ تَنْفيذُها.

Article No. 374
All enforceable penalties are carried out in absentia.

النص في القانون السابق :
المادة 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق