عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 456
إِذا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ المُتَّهَمِ مِنَ الجَرِيمَةِ الَّتِي حُبِسَ احْتِياطِيًّا مِنْ أَجْلِهَا، وَجَبَ خَصْمُ مُدَّةِ الحَبْسِ مِنَ المُدَّةِ المَحْكُومِ بِهَا فِي أَيَّةِ جَرِيمَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قَدِ ارْتَكَبَهَا أَوْ حُقِّقَ مَعَهُ فِيهَا فِي أَثْنَاءِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ.
Article No. 456
If the accused is acquitted of the crime for which he was held in pretrial detention, the period of detention must be deducted from the sentence imposed for any other crime he may have committed or been investigated for during his pretrial detention.
النص في القانون السابق :
المادة 483
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق