عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 449
يُوقَفُ تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ الإِعْدامِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْها الحُبْلَى إِلَى ما بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَضْعِها.
Article No. 449
The execution of the death penalty on a pregnant woman is suspended until two years after she gives birth.
النص في القانون السابق :
المادة 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق