الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 477 : بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 477
لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَالْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ بِتَنْفِيذِ الِالْتِزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، إِلَّا بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

Article No. 477
The convicted person shall not be absolved of the fine, expenses, restitution, and compensation by performing the obligation to work for the public benefit, except by considering fifty pounds for each day.


النص في القانون السابق :
المادة 518
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق