الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 531 : التَّحْقِيقُ وَالْحَبْسُ الِاحْتِيَاطِيُّ وَالْمُحَاكَمَةُ عَنْ بُعْدٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 531
يَجُوزُ لِجِهَةِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ اتِّخَاذُ كُلِّ أَوْ بَعْضِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةِ عَنْ بُعْدٍ مَعَ الْمُتَّهَمِينَ، وَالشُّهُودِ، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ، وَالْخُبَرَاءِ، وَالْمُدَّعِينَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَالْمَسْئُولِينَ عَنْهَا، الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ وَالتَّدَابِيرِ وَمَدِّهِمَا وَالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ وَاسْتِئْنَافِ أَوَامِرِهَا.
وَلَهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَنْ تُقَرِّرَ مَنْعَ الْكَشْفِ عَنِ الشَّخْصِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلشُّهُودِ بِجَمِيعِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمُنَاسِبَةِ أَثْنَاءَ الْإِدْلَاءِ بِأَقْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْمَادَّةِ 525 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 531
The competent investigative or judicial authority, as the case may be, may conduct all or some of the investigation or trial procedures remotely with the accused, witnesses, victims, experts, civil claimants, and those responsible for them, as stipulated In this law.
It may take such actions with regard to considering, extending, and granting provisional release, and appealing its orders.
It has the authority, as appropriate, to decide to prevent the disclosure of the true identity of witnesses by all appropriate modern means and technologies of communication during their statements, all in compliance with the provisions of Article 525 of this Law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق