عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 453
يُحْسَبُ اليَوْمُ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ التَّنْفِيذُ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ، وَيُفْرَجُ عَنِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ انْتِهَاءِ العُقُوبَةِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْرَاجِ عَنِ النُّزَلَاءِ.
Article No. 453
The day on which the execution begins is counted as part of the sentence, and the convict is released the day after the sentence ends at the time specified for the release of inmates.
النص في القانون السابق :
المادة 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق