الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 489 : مَوْتُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بَاتٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 489
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 148 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بَاتٍّ، تُنَفَّذُ الْعُقُوبَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالتَّعْوِيضَاتُ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفُ فِي تَرِكَتِهِ.

Article No. 489
Subject to the provisions of paragraph two of Article 148 of this Law, if the convicted person dies after being sentenced by a final judgment, the financial penalties, compensations, restitution, and expenses shall be executed from his estate.

النص في القانون السابق :
المادة 535
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق