عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 500
تُرْسِلُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ صُورَةً مِنْ حُكْمِ رَدِّ الِاعْتِبَارِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي صَدَرَ مِنْهَا الْحُكْمُ بِالْعُقُوبَةِ لِلتَّأْشِيرِ بِهِ عَلَى هَامِشِهِ، وَتَأْمُرُ بِأَنْ يُؤَشَّرَ بِهِ فِي صَحِيفَةِ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 500
The Public Prosecution sends a copy of the judgment of rehabilitation to the court that issued the sentence, to be noted in its margin, and orders that it be noted in the criminal record.
النص في القانون السابق :
المادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق