عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 503
يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ صَدَرَتْ ضِدَّهُ أَحْكَامٌ أُخْرَى لَمْ تَكُنِ الْمَحْكَمَةُ تَعْلَمُ بِهَا، أَوْ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بَعْدَ رَدِّ الِاعْتِبَارِ فِي جَرِيمَةٍ وَقَعَتْ قَبْلَهُ.
وَيَصْدُرُ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي حَكَمَتْ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 503
The judgment of rehabilitation may be revoked if it appears that the convicted person has other judgments against him that the court was unaware of, or if he is convicted after rehabilitation of a crime that occurred before him.
In this case, the ruling is issued by the court that granted the restoration of rights based on a request from the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 549
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق