الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 472 : سَرَيَانُ أَحْوَالِ الْأَعْذَارِ عَلَى التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 472
تَسْرِي أَحْكَامُ الْمَوَادِّ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى التَّنْفِيذِ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 472
The provisions of Articles 458, 459, 460, and 461 of this Law shall apply to enforcement by way of obligation to perform work for the public benefit.

النص في القانون السابق :
المادة 513
تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق