الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 529 : إِجْرَاءَاتُ رَفْعِ التَّعْوِيضِ عَنِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 529
يُرْفَعُ طَلَبُ التَّعْوِيضِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْمَادَّةِ 528 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِالطُّرُقِ الْمُعْتَادَةِ لِرَفْعِ الدَّعَاوَى، وَيُتَّبَعُ فِي شَأْنِ إِجْرَاءَاتِهِ وَالْحُكْمِ فِيهِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ الْقَوَاعِدُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.

Article No. 529
The claim for compensation referred to in Article 528 of this Law shall be filed in the usual manner for filing lawsuits, and the rules stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed in its procedures, judgment and appeal.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق