عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 474
إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ الْمَحْكُومُ فِيهَا مُخْتَلِفَةً، تُسْتَنْزَلُ الْمَبَالِغُ الْمَدْفُوعَةُ أَوِ الَّتِي تَحَصَّلَتْ بِطَرِيقِ التَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنَ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي الْجِنَايَاتِ ثُمَّ فِي الْجُنَحِ ثُمَّ فِي الْمُخَالَفَاتِ.
Article No. 474
If the crimes for which a judgment was issued are different, the amounts paid or obtained by way of enforcement against the property of the convicted person are deducted first from the amounts awarded in felonies, then in misdemeanors, and then in violations.
النص في القانون السابق :
المادة 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق