الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 483 : نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 483
فِي حَالَةِ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا، يُرْفَعُ الْأَمْرُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ إِشْكَالِ الْغَيْرِ حَسَنِ النِّيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِمُصَادَرَةِ أَمْوَالِهِ، فَتَنْظُرُهُ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ الْمُسْتَشْكَلَ فِيهِ.

Article No. 483
In the event of the execution of financial judgments on the assets of the convicted person, if a dispute arises from someone other than the accused regarding the assets to be executed on, the matter shall be referred to the civil court in accordance with what is stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
This excludes the case of a third party acting in good faith objecting to a ruling to confiscate his funds, in which case the court that issued the contested ruling will consider it.

النص في القانون السابق :
المادة 527
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق