الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 373 : اِنْتِهاءُ الْحِراسَةِ عَلَى الْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 373
تَنْتَهي الْحِراسَةُ الْمُشارُ إِلَيْها في الْمادّةِ 372 مِنْ هذا الْقانُونِ بِصُدورِ حُكْمٍ حُضُورِيٍّ في الدَّعْوى أَوْ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ حَقيقَةً أَوْ حُكْمًا وِفْقًا لِقانُونِ الْأَحْوالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَبَعْدَ اِنْتِهاءِ الْحِراسَةِ يُقَدِّمُ الْحارِسُ حِسابًا عَنْ إِدارَتِهِ.

Article No. 373
The guardianship referred to in Article 372 of this law ends with the issuance of a judgment in the presence of the accused in the case or with the actual or legal death of the accused in accordance with the Personal Status Law. After the end of the guardianship, the guardian shall submit an account of his administration.

النص في القانون السابق :
المادة 391
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق