الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 372 : حِرْمانُ الْمُتَّهَمِ مِنْ أَنْ يُديرَ أَمْوالَهُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فيها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 372
كُلُّ حُكْمٍ يَصْدُرُ بِالْإِدانَةِ في غِيابَةِ الْمُتَّهَمِ يَسْتَلْزِمُ حَتْمًا حِرْمانَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ في أَمْوالِهِ أَوْ أَنْ يُديرَها أَوْ أَنْ يَرْفَعَ أَيَّةَ دَعْوى بِاسْمِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ أَوِ الْتِزامٍ يَتَعَهَّدُ بِهِ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ يَكونُ باطِلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَذلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِحُقوقِ حُسْنِ النِّيَّةِ مِنَ الْغَيْرِ.
وَتُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدائِيَّةُ الْواقِعَ في دائِرَتِها أَمْوالُ الْمَحْكومِ عَلَيْهِ حارِسًا لِإِدارَتِها بِناءً عَلى طَلَبِ النِّيابَةِ الْعامَّةِ أَوْ كُلِّ ذي مَصْلَحَةٍ في ذلِكَ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُلْزِمَ الْحارِسَ الَّذي تَنْصُبُهُ بِتَقْديمِ كَفالَةٍ، وَيَكونُ تابِعًا لَها في جَميعِ ما يَتَعَلَّقُ بِالْحِراسَةِ وَتَقْديمِ الْحِسابِ.

Article No. 372
Every conviction issued in the absence of the accused necessarily entails depriving him of the right to dispose of or manage his money or to file any lawsuit in his name, and every action or commitment undertaken by the convicted person shall be null and void, all without prejudice to the rights of good faith third parties.
The primary court in whose jurisdiction the convicted person’s funds are located shall appoint a custodian to manage them, based on a request from the Public Prosecution or any interested party. The court may require the custodian it appoints to provide a guarantee, and he shall be subject to it in all matters related to custodianship and the submission of accounts.

النص في القانون السابق :
المادة 390
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف المادة لأنها تمثل اعتداء على الملكية الخاصة فالحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز تنفيذه أياً كان ما يتضمنه ما دام المتهم لم يعارض فيه لأن هذا الحكم يسقط بمجرد المعارضة فيه، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه من المستقر عليه أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة هي إجراءات تهديدية الحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة وتسقط جميعها بمجرد مثوله أمام المحكمة وإعادة إجراءات محاكمته، كما أن الأحكام الغيابية تظل أحكاما قضائية مكتملة الأركان ، إلى أن يتم إعادة الإجراءات، وبالتالي تحدث أثرها في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة، فكما أوضحنا سلفاً أن المادة (٣٥) من الدستور حظرت فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم قضائي، وهو متحقق في النص المعروض؛ وبالتالي يظل هذا الحكم حتى يسقط بإعادة الإجراءات، ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من عدد من الحقوق والمزايا الآتية من بينها إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يميز قانون العقوبات بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه، وبالتالي فإن النص المعروض غايته الموازنة بين حق الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل وفعال، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه المالية وبالتالي فحذفه قد ينطوي على شبهة إخلال بمبدأ تحقيق العدالة.

كما وافقت اللجنة المشتركة على مقترح بإضافة عبارة " وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى عجز الفقرة الأولى من المادة كضمانة لحماية المتعاملين حسني النية مع المتهم المحكوم عليه في غيبته، وذلك من باب الوضوح التشريعي باعتبارها من القواعد العامة المفترض تطبيقها في جميع الأحوال، في ضوء ما تم استعراضه من إشكاليات عملية على أرض الواقع في صعوبة إثبات صحة بعض التصرفات التي تمس حقوق الغير حسن النية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق