الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 370 : تَرْتيبُ الْإِجْراءاتِ في الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 370
يُتْلى في الْجَلْسَةِ أَمْرُ الْإِحالَةِ ثُمَّ الْأَوْراقُ الْمُثْبِتَةُ لِإِعْلانِ الْمُتَّهَمِ، وَتُبْدي النِّيابَةُ الْعامَّةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ أَقْوالَهُما وَطَلَباتِهِما، وَتَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ الشُّهُودَ إِذا رَأَتْ ضَرورَةً لِذلِكَ ثُمَّ تَفْصِلُ في الدَّعْوى.

Article No. 370
The referral order and the supporting documents for notifying the accused are read at the session. The Public Prosecution and the civil rights claimant, if any, present their statements and requests. The court hears witnesses if it deems it necessary, and then decides on the case.

النص في القانون السابق :
المادة 386
يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق