الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الطعن 12909 لسنة 92 ق جلسة 11 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 73 ص 702

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية ، ناصر إبراهيم عوض ، صابر جمعة وتامر حمزاوي نواب رئيس المحكمة
----------------------
(73)
الطعن رقم 12909 لسنة 92 القضائية
قانون " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " أثر الطعن " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
اتخاذ الطاعن طريق التصالح واستيفاء شروطه وفقاً للمادة 18 مكرراً ( ب ) إجراءات جنائية . أثره : نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً له ولآخر اشترك معه في ارتكاب الجريمة ولو لم يتقدم للتنفيذ . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه ولغيره بغير حق على ربحٍ ومنفعةٍ من أعمال وظيفته ، ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الجريمة الثانية استناداً إلى المواد 11٥ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمعمول به بتاريخ ۱۳ من مارس سنة ۲۰۱٥ ، قد نص في المادة الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك التصالح بعد اعتماده من مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البيِّن من شهادة التنفيذ الرسمية والمذكرة الصادرتين من نيابة .... الكلية والمرفقتين بملف الطعن أنه تم إيقاف تنفيذ العقوبة من قِبل النيابة العامة قِبل الطاعن الأول لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ - وبعد الحكم المطعون فيه - بالموافقة على قبول التصالح وفقاً لحكم المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) آنفة البيان ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قِبله ، ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى الطاعن الثاني باعتبار أن ما أُسند إليه من اتهام هو الاشتراك مع الطاعـن الأول في ارتكاب جريمة التربُّح موضوع التصالح ، ومن ثمَّ يتعيَّن معه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن الثاني ، ولا يحول دون ذلك عدم تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذ لا يتواءم ذلك في دعوى انقضت بالتصالح بحكم القانون ؛بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، وذلك دون حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين والنيابة العامة بعد انتفاء الغرض منها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وكان الحكم بانقضاء الدعوى هو عدل البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-
المتهم الأول :
1- بصفته موظفاً عاماً ( مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة .... ) حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استصدر ترخيص بتنظيم منفذ بيع جماعي مؤقت للمتهم الثاني وأنفذه بإقامة المعرض دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ودون استكمال ملف الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قاصداً تظفير المتهم الثاني بدون وجه حق بمنفعة إقامة ذلك المنفذ على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باستخراج ترخيص بتنظيم منفذ بيع جماعي مؤقت للمتهم الثاني مقابل تأجيره مستلزمات الفراشة والإضاءة المملوكين للمتهم الأول مما ظفره بمبلغ مالي قدره خمسة وثمانين ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبـه بالتهمة محل الوصف (1) وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده ببياناته لاستصدار الترخيص فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليهما وعزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامه برد مبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه وبتغريمه خمسة وثمانين ألف جنيه آخرين والحرمان من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهم وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهما .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ ح ، ۱۱۹ مكرراً/ ه من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهما وألزمت كلاً منهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه ولغيره بغير حق على ربحٍ ومنفعةٍ من أعمال وظيفته ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الجريمة الثانية استناداً إلى المواد 11٥ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمعمول به بتاريخ ۱۳ من مارس سنة ۲۰۱٥ ، قد نص في المادة الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك التصالح بعد اعتماده من مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البيِّن من شهادة التنفيذ الرسمية والمذكرة الصادرتين من نيابة .... الكلية والمرفقتين بملف الطعن أنه تم إيقاف تنفيذ العقوبة من قِبل النيابة العامة قِبل الطاعن الأول لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ - وبعد الحكم المطعون فيه - بالموافقة على قبول التصالح وفقاً لحكم المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) آنفة البيان ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قِبله ، ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى الطاعن الثاني باعتبار أن ما أُسند إليه من اتهام هو الاشتراك مع الطاعـن الأول في ارتكاب جريمة التربُّح موضوع التصالح ؛ ومن ثمَّ يتعيَّن معه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن الثاني ، ولا يحول دون ذلك عدم تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذ لا يتواءم ذلك في دعوى انقضت بالتصالح بحكم القانون ، بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، وذلك دون حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين والنيابة العامة بعد انتفاء الغرض منها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وكان الحكم بانقضاء الدعوى هو عدل البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق