الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 366 : الطَّعْنُ في أَحْكامِ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 366
لا يَجوزُ الطَّعْنُ في أَحْكامِ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ إِلّا بِطَريقِ النَّقْضِ أَوْ إِعادَةِ النَّظَرِ.

Article No. 366
The rulings of the Court of Appeal of Criminal Cases may only be challenged by way of cassation or reconsideration.

النص في القانون السابق :
المادة 381
.............. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق