عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 365
لا يَجوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها أَنْ تُصْدِرَ حُكْمًا بِالْإِعْدامِ إِلّا بِإِجْماعِ آراءِ أَعْضائِها، وَيَجِبُ عَلَيْها قَبْلَ أَنْ تُصْدِرَ هذا الْحُكْمَ أَنْ تَأْخُذَ رَأْيَ مُفْتي الْجُمْهورِيَّةِ، وَيَجِبُ إِرْسالُ أَوْراقِ الْقَضِيَّةِ إِلَيْهِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ في جَميعِ الْأَحْوالِ أَنْ يُرْسِلَ رَأْيَهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ جَلْسَةِ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ بِفَتْرَةٍ كافِيَةٍ، فَإِذا لَمْ يَصِلْ رَأْيُهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ التّاريخِ الْمُحَدَّدِ لِلنُّطْقِ بِالْحُكْمِ، حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ في الدَّعْوى.
وَفي حالَةِ خُلُوِّ وَظيفَةِ الْمُفْتي أَوْ غِيابِهِ أَوْ قِيامِ مانِعٍ لَدَيْهِ يُنْدِبُ وَزيرُ الْعَدْلِ بِقَرارٍ مِنْهُ مَنْ يَقومُ مَقامَهُ.
Article No. 365
The Criminal Court, at both levels, may not issue a death sentence except by unanimous agreement of its members. Before issuing this sentence, it must obtain the opinion of the Grand Mufti of the Republic, and the case papers must be sent to him. In all cases, he must send his opinion to the court before the session for pronouncing the sentence by a sufficient period. If his opinion does not reach the court before the date set for pronouncing the sentence, the court shall rule on the case.
In the event of the Mufti's position becoming vacant, or his absence, or if there is an impediment preventing him from performing his duties, the Minister of Justice shall appoint, by a decision from him, someone to take his place.
النص في القانون السابق :
المادة 381
..............
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق