عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة (٣٦٢):
تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها
جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها
أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم
أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع
الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل
رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو
غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه. ولا يجوز
الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مناقشات اللجنة المشتركة
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح
بتقسيم هذه المادة إلى ثلاث مواد لأنها تعالج أحكاماً موضوعية مستقلة، حيث تقرر
الفقرة الأولى حكماً عاماً ، أما الفقرتان الثانية والثالثة فتعالجان استطلاع رأي
المفتي فيما يتعلق بقضايا الإعدام وحالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع
لديه ، أما الفقرة الأخيرة فتقرر عدم جواز الطعن في أحكام محكمة جنايات الدرجة
الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق