الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 363 : قَبْضُ الْمَحْكَمَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ إِحْضارُهُ أَوْ حَبْسُهُ احْتِياطِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 363
مَعَ مُراعَاةِ أَحْكامِ الْمادّةِ 124 مِنْ هذا الْقانُونِ، لِمَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها في جَميعِ الْأَحْوالِ أَنْ تَأْمُرَ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضارِهِ، وَلَها أَنْ تَأْمُرَ بِحَبْسِهِ احْتِياطِيًّا، وَأَنْ تُفْرِجَ عَنْهُ بِكَفالَةٍ.

Article No. 363
Subject to the provisions of Article 124 of this Law, the Criminal Court at both levels may, in all cases, order the arrest, detention, and appearance of the accused, and may order his pretrial detention, and release him on bail.

النص في القانون السابق :
المادة 380
مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق