الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 362 : الِاعْتِراضُ عَلى سَماعِ شُهُودٍ لَمْ يَسْبِقِ الْإِعْلانُ بِأَسْمائِهِمْ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 362
يَجوزُ لِكُلٍّ مِنَ النِّيابَةِ الْعامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْؤولِ عَنْها أَنْ يُعارِضَ في سَماعِ شَهادَةِ الشُّهُودِ الَّذينَ لَمْ يَسْبِقْ إِعْلانُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ.

Article No. 362
The Public Prosecutor, the accused, the civil claimant, and the person responsible for them may all object to hearing the testimony of witnesses whose names have not been previously announced.

النص في القانون السابق :
المادة 379
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق