عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 361
يَجِبُ عَلى رَئيسِ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ عِنْدَ وُصُولِ مِلَفِّ الْقَضِيَّةِ أَنْ يُحَدِّدَ الدَّوْرَ الَّذي يَجِبُ أَنْ تُنْظَرَ فيهِ، وَأَنْ يُعِدَّ جَدْوَلَ قَضايا كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوارِ الْاِنْعِقادِ، وَيُرْسِلَ صُوَرَ مِلَفّاتِ الْقَضايا إِلَى الْقُضاةِ الْمُعَيَّنينَ لِلدَّوْرِ الَّذي أُحيلَتْ إِلَيْهِ، وَيَأْمُرَ بِإِعْلانِ الْمُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالْيَوْمِ الَّذي يُحَدَّدُ لِنَظَرِ الْقَضِيَّةِ، مَعَ مُراعَاةِ حُكْمِ الْمادّةِ 357 مِنْ هذا الْقانُونِ إِذا كانَ الْاسْتِئْنافُ مَرْفوعًا مِنَ النِّيابَةِ الْعامَّةِ.
وَإِذا دَعَتْ أَسْبابٌ جِدِّيَّةٌ لِتَأْجيلِ نَظَرِ الْقَضِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكونَ التَّأْجيلُ لِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ سَواءً في ذاتِ الدَّوْرِ أَوْ في دَوْرٍ مُقْبِلٍ.
Article No. 361
Upon receiving the case file, the President of the Court of Appeal must determine which session it should be considered in, prepare a schedule of cases for each session, send copies of the case files to the judges assigned to the session to which they were referred, and order that the accused and witnesses be notified of the day set for the hearing of the case, taking into account the provisions of Article 357 of this law if the appeal is filed by the Public Prosecution.
If there are serious reasons to postpone the hearing of the case, the postponement should be to a specific day, whether in the same session or in a future session.
النص في القانون السابق :
المادة 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق