عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 236
يَجِبُ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي جُنْحَةٍ أَنْ يَحْضُرَ بِشَخْصِهِ، أَوْ بِمُحَامٍ عَنْهُ مُوَكَّلٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحَامٍ فِي الْجُنَحِ الَّتِي يَجُوزُ الْحَبْسُ فِيهَا وَجَبَ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَنْدُبَ لَهُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا لِلْمَحْكَمَةِ مِنَ الْحَقِّ فِي أَنْ تَأْمُرَ بِحُضُورِهِ شَخْصِيًّا.
Article No. 236
The accused in a misdemeanor case must appear in person, or with a lawyer appointed for him. If he does not have a lawyer in misdemeanors that may result in imprisonment, the court must appoint a lawyer to defend him, without prejudice to the court’s right to order his personal appearance.
النص في القانون السابق :
المادة 237
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
استعرضت
اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة
الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء والتي تأتى اتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة
(٥٤) من الدستور، بما يحقق مصلحة المتهم ويضمن تحقيق ضمانات حق الدفاع التي كفلها
الدستور، حيث ألزم النص المحكمة أن تندب للمتهم محامياً إذا حضر ولم يكن له محام
وذلك في الجنح التي يجوز فيها الحبس بدلاً من الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي
كما كان الحال في القانون الحالي، والهدف من جواز حضور المحامي الموكل عن المتهم
هو إنجاز القضايا وحث المحاكم على عدم إرجاء المحاكمات لحضور المتهم وسرعة الفصل
فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصياً ، وقد تمت
الإشارة إلى أن كلمة "له" لن تعود على المتهم غير الحاضر بل تعود على
الحاضر بمعنى أنه حضر وليس معه محام.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق