الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 235 : الْحَقُّ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى أَوْرَاقِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 235
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى أَوْرَاقِ الدَّعْوَى بِمُجَرَّدِ إِعْلَانِهِمْ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ.

Article No. 235
The litigants may review the case documents as soon as they are notified to appear before the court.

النص في القانون السابق :
المادة 236
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق