الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 352 : الِاخْتِصَاصُ المَحَلِّيُّ وَمَكَانُ الِانْعِقَادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 352
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا فِي كُلِّ جِهَةٍ بِهَا مَحْكَمَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَتَشْمَلُ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِهَا مَا تَشْمَلُهُ دَائِرَةُ المَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ، وَيَجُوزُ إِذَا اقْتَضَتِ الحَالُ أَنْ تَنْعَقِدَ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ فِي مَكَانٍ آخَرَ يُعَيِّنُهُ وَزِيرُ العَدْلِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَرَارٍ مِنَ الجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ لِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ مِمَّنْ تُفَوِّضُهُ أَنْ تَشْمَلَ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ مَا تَشْمَلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَائِرَةٍ لِمَحْكَمَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ، وَيُبَيِّنُ القَرَارُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَكَانَ انْعِقَادِهَا.

Article No. 352
The Criminal Court, at both levels, shall convene in every region where there is a Court of First Instance. Its jurisdiction shall include what is included in the jurisdiction of the Court of First Instance. If necessary, the Criminal Court may convene in another place designated by the Minister of Justice upon the request of the President of the Court of Appeal.
When necessary, by decision of the General Assembly of the Court of Appeal or its delegate, the jurisdiction of the Court of Appeal of Criminal Matters may include what is included in more than one circuit of a Court of First Instance, and the decision in this case shall specify the place of its meeting.

النص في القانون السابق :
 المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق