عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 351
تُحَدِّدُ الجَمْعِيَّةُ العَامَّةُ لِكُلِّ مَحْكَمَةٍ مِنْ مَحَاكِمِ الاسْتِئْنَافِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِهَا، مَنْ يُعْهَدُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاتِهَا لِلْعَمَلِ بِمَحَاكِمِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا.
وَإِذَا حَصَلَ مَانِعٌ لِأَحَدِ القُضَاةِ المُعَيَّنِينَ لِدَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ انْعِقَادِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا يُسْتَبْدَلُ بِهِ آخَرُ مِنَ القُضَاةِ يُنْدِبُهُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الاسْتِئْنَافِ مِنْ ذَاتِ الدَّرَجَةِ.
Article No. 351
Each year, the General Assembly of each Court of Appeal, at the request of its president, determines which of its judges will be assigned to work in the Criminal Courts at both levels.
If an obstacle arises for one of the judges appointed to a session of the Criminal Court at both levels, he shall be replaced by another judge appointed by the President of the Court of Appeal of the same level.
النص في القانون السابق :
المادة 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق