الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 350 : تَشْكِيلُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 350
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ تُسْتَأْنَفُ أَمَامَهَا الأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ مِنْ دَوَائِرِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا أَحَدُهُمْ عَلَى الأَقَلِّ بِدَرَجَةِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ، وَتَكُونُ رِئَاسَةُ المَحْكَمَةِ لِأَقْدَمِهِمْ.

Article No. 350
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to which appeals are made against judgments issued by the first instance criminal courts. Each court is composed of three of its judges, at least one of whom must be a president of the Court of Appeal, and the presidency of the court is held by the most senior of them.

النص في القانون السابق :
المادة 367
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق