عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 401
لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مُقَرَّرًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلَمْ يَحْضُرِ الْخَصْمُ أَوْ وَكِيلُهُ جَلْسَةَ الْمُحَاكَمَةِ رَغْمَ إِعْلَانِهِ بِالِاسْتِئْنَافِ، وَقَدَّمَ الْخَصْمُ عُذْرًا تَقْبَلُهُ الْمَحْكَمَةُ مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ إِذَا أُعْلِنَ الْخَصْمُ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَسُلِّمَتْ لِشَخْصِهِ، أَوْ إِذَا حَضَرَ عِنْدَ النِّدَاءِ عَلَى الدَّعْوَى وَغَادَرَ الْجَلْسَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ إِذَا حَضَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَيًّا مِنْ جَلَسَاتِ الْمُحَاكَمَةِ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِ بَاقِي الْجَلَسَاتِ حَتَّى تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.
Article No. 401
Objections to default judgments issued by the Court of Appeal are not accepted unless the appeal was decided by the Public Prosecution or the civil rights claimant and the opponent or his representative did not attend the trial session despite being notified of the appeal, and the opponent presented an excuse that the court accepted that prevented him from attending.
In all cases, an appeal will not be accepted if the opponent is notified by the summons and it is delivered to him personally, or if he attends when the case is called and then leaves the session, or if he or his representative attends any of the trial sessions and then fails to attend the remaining sessions until the date of the judgment.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
في ضوء ما سبق أن انتهت إليه اللجنة الفرعية من
الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، مع مراعاة إعادة صياغة مواد
المعارضة لتحقيق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق في الدفاع
وبين الرغبة في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في
التقاضي لإطالة أمد النزاع، فقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة - كما
وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء والتي
تضمنت أن الأصل عدم جواز قبول المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية والاستثناء هو
جواز ذلك في حالات محددة على سبيل الحصر، مع التأكيد على عدم جواز قبول المعارضة
في الأحوال التي تحقق فيها العلم اليقيني على نحو ما ورد بالفقرة الثانية من
المادة المعروضة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق