الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 402 : تَصَدِّي الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ وَأَحْوَالُ الْإِعَادَةِ لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 402
إِذَا حَكَمَتْ مَحْكَمَةُ أَوَّلِ دَرَجَةٍ فِي الْمَوْضُوعِ، وَرَأَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ أَنَّ هُنَاكَ بُطْلَانًا فِي الْإِجْرَاءَاتِ أَوْ فِي الْحُكْمِ، تُصَحِّحُ الْبُطْلَانَ وَتَحْكُمُ فِي الدَّعْوَى.
أَمَّا إِذَا حَكَمَتْ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ أَوْ بِقَبُولِ دَفْعٍ فَرْعِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى، وَحَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَبِاخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ بِرَفْضِ الدَّفْعِ الْفَرْعِيِّ وَبِنَظَرِ الدَّعْوَى، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الْقَضِيَّةَ لِمَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ لِلْحُكْمِ فِي مَوْضُوعِهَا.

Article No. 402
If the court of first instance rules on the matter, and the appellate court finds that there is a defect in the proceedings or in the ruling, it corrects the defect and rules on the case.
If the court rules that it lacks jurisdiction or accepts a subsidiary plea that would prevent the proceedings from continuing, and the appellate court rules to overturn the ruling and affirms the court's jurisdiction or rejects the subsidiary plea and orders the case to be heard, it must return the case to the court of first instance to rule on its merits.

النص في القانون السابق :
المادة 419
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحا بإعادة صياغة هذه المادة بإلزام المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم فيها مجدداً بهيئة أخرى تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، باعتبار أن البطلان شرع من أجل المتهم ولا يجب على المحكمة أن تصحح بطلان إجراء تم بمعرفة سلطة الاتهام أو سلطة الضبط، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح - على النحو السابق بيانه فى معرض الرد على المادة (٣٣٦) من المشروع باعتبار أنه أغفل ما استقر عليه قضاء من أن المقصود من تصحيح الإجراء الباطل - وفق النص المعروض مقيد بالإجراءات التى لا تؤثر فى نتيجة الحكم ، ولا تنال من ضمانات المحكوم عليه بحيث لا ترقى بالحكم إلى درجة الانعدام، وهذا ما سارت عليه العديد من النظم القضائية ومنها القانون الفرنسي، وبالتالي لا وجه للقول بخروج القاضي عن الحياد إذ إن ما يصححه لا أثر له على الخصوم، أما بالنسبة لمقترح إعادة الدعوى المحكمة أول درجة إذا ما كان هناك بطلان في الإجراءات أثر على الحكم أو بطلان في الحكم ؛ فهو يهدر أحد الثوابت القضائية المستقرة عن حق التصدي والذي تمارسه أيضاً محكمة النقض في الوضع القائم ، فالتصدي وفق ما ورد بنص المادة المعروضة بمشروع القانون لا يمكن أن يُعد تفويتاً لأي درجة من درجات التقاضي، فالبين من المادة أنها وضعت معياراً دقيقاً لإجازة التصدي من عدمه، وهو ما إذا كانت محكمة أول درجة فصلت في الموضوع من عدمه، فإذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحسبان أن الموضوع قد نظر أمام أول درجة، وهو ما يعد تحقيقاً لمبدأ "الاقتصاد في الخصومة" ، أما الفقرة الثانية فهي تعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص أو الخطأ في قبول دفع فرعي ، ففي هذه الحالة إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها بحسبان أن محكمة أول درجة لم تتعرض للموضوع وذلك لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي وبالتالي تضمنت المادة معياراً منضبطاً يضمن صحة الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة في ذات الوقت.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق