الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 392 : امْتِدَادُ مِيعَادِ الِاسْتِئْنَافِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 392
إِذَا اسْتَأْنَفَ أَحَدُ الْخُصُومِ فِي مُدَّةِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ الْمُقَرَّرَةِ، يَمْتَدُّ مِيعَادُ الِاسْتِئْنَافِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الِاسْتِئْنَافِ مِنْ بَاقِي الْخُصُومِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ انْتِهَاءِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ الْمَذْكُورَةِ.

Article No. 392
If one of the parties appeals within the prescribed ten-day period, the appeal period for the remaining parties who have the right to appeal is extended by five days from the date of expiry of the aforementioned ten days.

النص في القانون السابق :
المادة 409
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق