الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 393 : الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 393
يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ لِلْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ الْكَائِنَةِ فِي دَائِرَتِهَا الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، وَيُقَدَّمُ خِلَالَ عِشْرِينَ يَوْمًا عَلَى الْأَكْثَرِ إِلَى الدَّائِرَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ.
وَإِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا، وَجَبَ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ نَقْلُهُ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ إِلَى مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ بِالْجِهَةِ الْمَوْجُودَةِ بِهَا الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ، وَيُنْظَرُ الِاسْتِئْنَافُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 393
The appeal is submitted to the primary court located in the jurisdiction of the court that issued the ruling, and is presented within a maximum of twenty days to the circuit competent to consider appeals in misdemeanor matters.
If the accused is detained, the Public Prosecution must transfer him in a timely manner to the reform and rehabilitation center in the area where the Court of First Instance is located, and the appeal shall be considered expeditiously.

النص في القانون السابق :
المادة 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق