عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 394
يَضَعُ أَحَدُ أَعْضَاءِ الدَّائِرَةِ الْمَنُوطِ بِهَا الْحُكْمُ فِي الِاسْتِئْنَافِ تَقْرِيرًا مُوَقَّعًا عَلَيْهِ مِنْهُ، وَيَجِبُ أَنْ يَشْمَلَ هَذَا التَّقْرِيرُ مُلَخَّصَ وَقَائِعِ الدَّعْوَى وَظُرُوفِهَا، وَأَدِلَّةَ الثُّبُوتِ وَالنَّفْيِ، وَجَمِيعَ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ الَّتِي رُفِعَتْ، وَالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَمَّتْ.
وَبَعْدَ تِلَاوَةِ هَذَا التَّقْرِيرِ، قَبْلَ إِبْدَاءِ رَأْيٍ فِي الدَّعْوَى مِنْ وَاضِعِ التَّقْرِيرِ أَوْ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، تُسْمَعُ أَقْوَالُ الْمُسْتَأْنِفِ وَالْأَوْجُهُ الْمُسْتَنَدُ إِلَيْهَا فِي اسْتِئْنَافِهِ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بَاقِي الْخُصُومِ، وَيَكُونُ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.
ثُمَّ تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ حُكْمَهَا بَعْدَ اطِّلَاعِهَا عَلَى الْأَوْرَاقِ.
Article No. 394
One of the members of the panel responsible for ruling on the appeal shall prepare a report signed by him. This report must include a summary of the facts of the case, its circumstances, the evidence for and against, and all the subsidiary issues that were raised and the procedures that were carried out.
After this report is read, before the author of the report or the other members express an opinion on the case, the appellant's statements and the grounds on which his appeal is based are heard. Then the other parties speak, and the accused is the last to speak.
The court then issues its ruling after reviewing the documents.
النص في القانون السابق :
المادة 411
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق