عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 391
يُحَدِّدُ قَلَمُ الْكُتَّابِ لِلْمُسْتَأْنِفِ فِي تَقْرِيرِ الِاسْتِئْنَافِ تَارِيخَ الْجَلْسَةِ الَّتِي حُدِّدَتْ لِنَظَرِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ، وَلَا يَكُونُ هَذَا التَّارِيخُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ، وَتُكَلِّفُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْخُصُومَ الْآخَرِينَ بِالْحُضُورِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، عَلَى الْمُسْتَأْنِفِ أَنْ يُتَابِعَ اسْتِئْنَافَهُ، حَتَّى صُدُورِ الْحُكْمِ فِيهِ.
Article No. 391
The clerk of the appeal specifies in the appeal report the date of the session scheduled for its consideration, and this is considered a notification of it even if the report is from an agent. This date shall not be before the passage of three full days, and the Public Prosecution shall instruct the other parties to attend.
In all cases, the appellant must follow up on his appeal until a judgment is issued.
النص في القانون السابق :
المادة 408
يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق