عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 390
الْأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ فِي غَيْبَةِ الْمُتَّهَمِ وَالْمُعْتَبَرَةُ حُضُورِيًّا طِبْقًا لِأَحْكَامِ الْمَوَادِّ 237، 238، 239 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَبْدَأُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَّهَمِ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِهِ بِهَا.
Article No. 390
Judgments issued in the absence of the accused and considered as if issued in his presence, according to the provisions of Articles 237, 238, and 239 of this law, the appeal period for the accused begins from the date he is notified of them.
النص في القانون السابق :
المادة 407
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق