عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 389
يَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، خِلَالَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ الْحَضُورِيِّ، أَوْ إِعْلَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي الْمُعَارَضَةِ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ خِلَالَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ بِالِاسْتِئْنَافِ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ.
Article No. 389
The appeal is made by filing a report with the clerk of the court that issued the judgment within ten days from the date of pronouncement of the judgment in person, or the announcement of the judgment in absentia, or from the date of the judgment issued in opposition in cases where this is permissible.
The Attorney General may appeal within thirty days from the date of the ruling, and he may decide to appeal at the clerk's office of the court competent to hear the appeal.
النص في القانون السابق :
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح
بإعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يسري حكم الاستئناف على جميع خصوم
الدعويين الجنائية والمدنية، وعدم قصر النص على المتهم والنيابة العامة فقط، فضلاً
عن المغايرة في تحديد بدء ميعاد الاستئناف باختلاف الخصم المستأنف، لأن النيابة
العامة حاضرة دائما فميعاد الاستئناف يبدأ بالنسبة لها من اليوم التالي لصدور
الحكم ، أما المتهم فقد يكون الحكم حضوريا في حقه أو غيابيا ، وهو ما يقتضي إعلانه
لبدء ميعاد الاستئناف، وهو ما يستوجب أيضا المغايرة بين النيابة والمتهم في حكم
بدء ميعاد استئناف الحكم وليس الجمع بينهما في حكم إجرائي واحد.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق