الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 388 : اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ التَّحْضِيرِيَّةِ وَالتَّمْهِيدِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 388
لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يُفْصَلَ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ التَّحْضِيرِيَّةِ وَالتَّمْهِيدِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ، وَيَتَرَتَّبُ حَتْمًا عَلَى اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي الْمَوْضُوعِ اسْتِئْنَافُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.
وَيَجُوزُ اسْتِئْنَافُ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ، وَالْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِالِاخْتِصَاصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْكَمَةِ وِلَايَةُ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى.

Article No. 388
It is not permissible to appeal preparatory and preliminary rulings issued on subsidiary matters before the subject matter of the case is decided, and appealing the ruling issued on the subject matter necessarily entails appealing these rulings.
All judgments issued on the grounds of lack of jurisdiction, and judgments issued on the grounds of jurisdiction if the court does not have the authority to rule on the case, may be appealed.


النص في القانون السابق :
المادة 405
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق