الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 387 : اسْتِئْنَافُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي الْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 387
يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي الْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ فِي حُكْمِ الْمَادَّةِ 32 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِئْنَافُ جَائِزًا لِلْمُسْتَأْنِفِ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ فَقَطْ.

Article No. 387
The judgment issued in crimes related to the provisions of Article 32 of the Penal Code may be appealed, even if the appeal is only permissible for the appellant with respect to some of these crimes.

النص في القانون السابق :
المادة 404
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق