عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 386
يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِي الْجُنَحِ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَمِنَ الْمَسْئُولِ عَنْهَا، أَوِ الْمُتَّهَمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَحْدَهَا، إِذَا كَانَتِ التَّعْوِيضَاتُ الْمَطْلُوبَةُ تَزِيدُ عَلَى النِّصَابِ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ الْقَاضِي الْجُزْئِيُّ نِهَائِيًّا.
Article No. 386
Judgments issued in a civil case by the Summary Court in misdemeanors may be appealed by the plaintiff in civil rights and by the person responsible for them or the accused with respect to civil rights only if the compensations requested exceed the limit in which the Summary Judge rules definitively.
النص في القانون السابق :
المادة 403
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق