عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 385
لِكُلٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَحْكَامَ الصَّادِرَةَ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ.
وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي جُنْحَةٍ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ آلَافِ جُنَيْهٍ فَضْلًا عَنِ الرَّدِّ وَالْمَصَارِيفِ، إِلَّا لِمُخَالَفَةِ الْقَانُونِ أَوْ خَطَأٍ فِي تَطْبِيقِهِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ أَوْ لِوُقُوعِ بُطْلَانٍ فِي الْحُكْمِ أَوْ فِي الْإِجْرَاءَاتِ أَثَّرَ فِي الْحُكْمِ.
Article No. 385
Both the accused and the Public Prosecution have the right to appeal the judgments issued in the criminal case by the District Court in misdemeanor matters.
An appeal may not be filed against a judgment issued in a misdemeanor punishable by a fine not exceeding five thousand pounds, in addition to restitution and expenses, except for a violation of the law, an error in its application or interpretation, or for an invalidity in the judgment or in the procedures that affected the judgment.
النص في القانون السابق :
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق