الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 335 : سُقُوطُ الحَقِّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 335
فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُشَارِ إِلَيْهَا فِي المَادَّةِ ٣٣٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، يَسْقُطُ الحَقُّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ الخَاصَّةِ بِجَمْعِ الاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ الابْتِدَائِيِّ أَوِ التَّحْقِيقِ بِالجَلْسَةِ فِي الجُنَحِ وَالجِنَايَاتِ إِذَا كَانَ لِلْمُتَّهَمِ مُحَامٍ وَحَصَلَ الإِجْرَاءُ بِحُضُورِهِ دُونَ اعْتِرَاضٍ مِنْهُ.
أَمَّا فِي مَوَادِّ المُخَالَفَاتِ فَيُعْتَبَرُ الإِجْرَاءُ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ المُتَّهَمُ.
وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ حَقُّ الدَّفْعِ بِالبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ إِذَا لَمْ تَتَمَسَّكْ بِهِ فِي حِينِهِ.

Article No. 335
In cases other than those referred to in Article 334 of this Law, the right to plead the invalidity of the procedures related to the collection of evidence, the preliminary investigation, or the investigation in session in misdemeanors and felonies shall lapse if the accused has a lawyer and the procedure was carried out in his presence without objection from him.
In cases of violations, the procedure is considered valid if the accused does not object to it.
Likewise, the right to plead invalidity is forfeited by the Public Prosecution if it does not assert it at the time.

النص في القانون السابق :
المادة 333
في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف هذه المادة لإخلالها بحق الدفاع إذ إنها لم تعالج حالة ما إذا كان المتهم قد غير محاميه بعد التحقيق الابتدائي ووكل محامياً آخر أمام المحكمة أو تنحى المحامي الأول، كما أنها تأخذ المتهم بتقصير محاميه مع أن القاعدة الأصولية "أن المتهم أمانة في يد قاضيه ولا يسأل عن تقصير محاميه". ثم إن هذه المادة ستتيح للمحكمة إصدار حكم بناء على إجراء باطل ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه لا يمكن أن تكون للعلاقة بين المتهم ومحاميه مردود على سلامة إجراءات التحقيق أو المحاكمة وإلا كان ذلك وسيلة للتحايل وتمكيناً من التلاعب بسلامة وصحة الإجراءات القضائية من خلال تنحى المحامي أو تغييره من قبل المتهم عقب كل إجراء ليصيبه بالبطلان أو للمماطلة في إجراءات التقاضي بدعوى التمسك بالبطلان في إجراءات سابقة تمت بالفعل، كما أن الإجراءات الجنائية تحكمها مبادئ عدة لا يمكن تبعيضها أو تغليب بعضها على البعض الآخر، ومن بينها وجوب استمرارية الإجراءات القضائية، واستقرار الأوضاع القانونية، وحماية مصلحة العدالة.

كما أوضحت المناقشات داخل اللجنة المشتركة أن هذه المادة تناولت حالات البطلان النسبي ويتعين الدفع والتمسك بها حتى يحكم بذلك وهذا الدفع يكون ممن له صفة في ذلك، وهو مختلف عن البطلان المطلق الذي نظمته المادة (۳۳۳) من المشروع، ولما كانت فلسفلة مشروع القانون المعروض تستوجب حضور محام فلو أن المحامي حضر ولم يدفع بالبطلان النسبي سقط الحق في الدفع ببطلانها، فمن المستحيل أن حالات البطلان النسبي يظل الطعن مفتوحاً أمامها لأننا بذلك لن ننتهي من الدعوى، وكون أن النص رهن سكوت الحق في إبداء الدفع بوجود محام وحضوره، فهذه ضمانة في حد ذاتها لأنه إذا لم يكن للمتهم محام سيظل له الحق في التمسك بهذا البطلان النسبي، خاصة أن المشرع يسقط حق النيابة العامة فوراً إذا لم تتمسك به في حينه بما يحقق مبدأ المساواة بين الخصوم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق