الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 338 : بُطْلَانُ الآثَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الإِجْرَاءِ البَاطِلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 338
إِذَا تَقَرَّرَ بُطْلَانُ أَيِّ إِجْرَاءٍ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الآثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً، وَلَزِمَ إِعَادَتُهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ.

Article No. 338
If any procedure is deemed invalid, it covers all the effects that directly result from it, and it must be repeated whenever possible.

النص في القانون السابق :
المادة 336
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق