الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 339 : تَصْحِيحُ الخَطَأِ المَادِّيِّ فِي الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 339
إِذَا وَقَعَ خَطَأٌ مَادِّيٌّ فِي حُكْمٍ أَوْ فِي أَمْرٍ صَادِرٍ مِنْ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ المُحَاكَمَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ البُطْلَانُ، تَتَوَلَّى الجِهَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ أَوِ الأَمْرَ تَصْحِيحَ الخَطَأِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الخُصُومِ وَذَلِكَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِمْ بِالحُضُورِ.
وَيُقْضَى بِالتَّصْحِيحِ فِي غُرْفَةِ المَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الخُصُومِ، وَيُؤَشَّرُ بِالأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ عَلَى هَامِشِ الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ.
وَيُتَّبَعُ هَذَا الإِجْرَاءُ فِي تَصْحِيحِ اسْمِ المُتَّهَمِ وَلَقَبِهِ.

Article No. 339
If a material error occurs in a judgment or order issued by the investigating or trial authorities and it does not result in invalidity, the authority that issued the judgment or order shall correct the error on its own initiative or at the request of one of the litigants, after summoning them to attend.
The correction is decided in the consultation chamber after hearing the statements of the opposing parties, and the order issued is noted on the margin of the judgment or order.
This procedure is followed in correcting the defendant's name and title.

النص في القانون السابق :
المادة 337
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق