عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة
تتيح للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كان
الحكم صادراً بالبراءة أو بالإدانة، والعلة في تمكين النيابة من الاستئناف حال
الحكم بالإدانة رغم أنها بحسب الظاهر ليست لها مصلحة في الطعن، هي تمكين النيابة
من إعمال رقابتها خاصة في أحوال الخطأ في تطبيق القانون مثل حالات إغفال الحكم
بالمصادرة أو غيرها من العقوبات التبعية خاصة المالية والتي من شأنها تفويت مبالغ
مالية كبيرة على الدولة، أو حالات الخطأ في تطبيق القانون كتوقيع عقوبة تقل عن
الحد الأدنى أو غير مقررة قانونا للفعل، لأنه في هذه الحالات لو لم تمنح النيابة
حق الاستئناف فيها وقام المحكوم عليه بإعادة الإجراءات لن يكون في مكنة المحكمة
التشديد عما قضى به الحكم المستأنف ، وغني عن البيان أن محكمة الجنايات المستأنفة
تلتزم بالفصل في استئناف النيابة العامة في الحكم الغيابي دون أن يتوقف ذلك عما
إذا كان المحكوم عليه أقام إعادة إجراءات فيه من عدمه، وبالتالي فإن هذه المادة
تأتي من باب تحقيق العدالة لاسيما أن النيابة العامة تمثل المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق