عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 238
يَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ فِي الأَمْرِ فَضْلًا عَمَّا قَضَى بِهِ اِسْمُ المُتَّهَمِ كَامِلًا، وَرَقْمُهُ القَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ، وَمَوْطِنُهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالوَاقِعَةُ الَّتِي عُوقِبَ مِنْ أَجْلِهَا، وَمَادَّةُ القَانُونِ الَّتِي طُبِّقَتْ.
وَيُعْلَنُ الأَمْرُ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقِرُّهُ وَزِيرُ العَدْلِ إِلَى المُتَّهَمِ وَالْمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الإِعْلَانُ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ العَامَّةِ، كَمَا يَجُوزُ الإِعْلَانُ عَنْ طَرِيقِ الهَاتِفِ المَحْمُولِ أَوِ البَرِيدِ الإِلِكْتُرُونِيِّ المُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ الرَّقْمِ القَوْمِيِّ بِحَسَبِ الأَحْوَالِ.
Article No. 328
The order must specify, in addition to what was stipulated, the full name of the accused, his national identification number or travel document number, his place of residence if he is a foreigner, the incident for which he was punished, and the article of law that was applied.
The order shall be announced in the form determined by the Minister of Justice to the accused and the civil rights claimant. The announcement may be made by a public authority official, and it may also be made via mobile phone or email address registered with the national identification number, as appropriate.
النص في القانون السابق :
المادة 326
يجب أن يُعيّن في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق