الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 فبراير 2026

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي

نحن محمد بن زايد آل نهيان                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

-  وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،

- وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجهة المحلية المختصة : الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون التعليم والتدريب التقني والمهني في أي إمارة من إمارات الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

التعليم العالي : التعليم الذي يلي مرحلة التعليم العام ويُقدّم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أكاديمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك عند اجتيازه كافة المتطلبات الدراسية المعتمدة.

مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُقدّم برامج التعليم العالي في الدولة وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والجامعات المتخصصة كالشرطية والعسكرية والبحرية وفروع الجامعات العالمية، والجامعات والمعاهد والكليات في المناطق الحرة.

مؤسسات التعليم العالي الحكومية : مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو إحدى مؤسساتها.

مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني: المؤسسات التي تُقدّم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تطوير المهارات التقنية والمهنية للأفراد.

الترخيص المؤسسي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها التعليمي وتقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة.

الاعتماد البرامجي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي أو لمؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني والتي يتم بموجبها الاعتراف والموافقة على أن برنامج أو برامج المؤسسة قد تم تقييمها واستوفت المعايير والاشتراطات المطلوبة للاعتماد في الدولة، والتي تُخوّل مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني البدء في طرح البرنامج للطلبة.

التصريح المحلي: الموافقة التي تصدر من الجهة المحلية المختصة لمؤسسة التعليم العالي والتي يُصرّح لها بموجبها تقديم خدمات التعليم العالي في المناطق الحرة في الإمارة وذلك وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

الإطار الوطني للمؤهلات : المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة وموائمته مع خطط التنمية الوطنية والاحتياجات المستقبلية ومع أطر المؤهلات الدولية، ويتكون من مستويات تتدرج حسب طبيعة ودرجة تعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات.

الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي : مجموعة المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لحصول مؤسسة التعليم العالي على الترخيص المؤسسي وآلية ومدد التجديد.

الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي : مجموعة المؤشرات والمستهدفات والإجراءات التي تستخدم لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها لمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي.

الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي : مجموعة الأولويات والسياسات والمعايير والإجراءات التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني : مجموعة المعايير والشروط والضوابط والإجراءات المطلوبة لحصول مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة من الوزارة.

الاعتماد المؤسسي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها وتقديم برامج وخدمات التدريب التقني والمهني في الدولة.

الرخصة التدريبية : الوثيقة التي تصدر من الوزارة أو الجهة المحلية المختصة، كلٌّ حسب اختصاصها، للمراكز والمعاهد التدريبية والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها التدريبي وتقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.


المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:

1. تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها والإشراف عليها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.

2. الارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.

3. دعم وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي عبر التمويل والشراكات المحلية والدولية.

4. تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني وأهميته في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.


المادة (3) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة بكافة أنواعها.

2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، استثناء أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني من بعض أو كل أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (4) مراحل نظام التعليم العالي

1. تعمل الوزارة على أن يتكامل نظام التعليم العالي مع نظام التعليم العام في إطار رؤية مستقبلية ومستدامة، ومن خلال منظومة المراحل التعليمية المتتابعة والمتسلسلة، وبما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة تأهيلاً سليماً وعصرياً ومتكاملاً يخدم سوق العمل ويُحقق أهداف الدولة وخططها المستقبلية والتنموية.

2. يتكون نظام التعليم العالي من مراحل، تُقابل كل مرحلة منها مستوى محدد في الإطار الوطني للمؤهلات في الدولة، ويُحدد الإطار الوطني للمؤهلات محصلة المعارف والمهارات والمسؤوليات المطلوبة لكل مستوى في كل من تلك المراحل.

3. يتعين على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني تطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية المستقبلية ويُلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.


المادة (5) الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبناءً على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة، الأطر التنظيمية الآتية:

‌    أ. الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

‌    ب. الإطار الوطني للمؤهلات.

‌    ج. الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي.

‌    د. الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

‌    ه. الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني.

2. يجوز للجهات المحلية المختصة إصدار أطر محلية لتنظيم إصدار التصاريح والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، وعلى أن تتضمن الأطر المحلية المعايير والاشتراطات والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على المستوى الاتحادي.


المادة (6) ترخيص مؤسسات التعليم العالي

1. يُحظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة للتعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي.

2. يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الترخيص المؤسسي ما يأتي:

‌    أ. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الآتي:

        1. أن يكون لمؤسسة التعليم العالي اسم يُميّزها وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

        2. تقديم طلب من مالك مؤسسة التعليم العالي يتضمن على الأقل المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها.

        3. تقديم مالك مؤسسة التعليم العالي الضمانات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

‌ب. استيفاء أي تصاريح تطلبها الجهات المحلية المختصة، وغيرها من المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها السلطات المحلية المعنية، وبمراعاة أن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة.


المادة (7) مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده

1. يكون الترخيص المؤسسي صالحاً لمدة محددة قابلة للتجديد، وتُحدد مدة الترخيص المؤسسي بقرار من الوزير.

2. يتم تقييم مؤسسة التعليم العالي من قبل الوزارة لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الترخيص المؤسسي لأول مرة حسب الأحوال.

3. يجوز للوزارة منح مؤسسة التعليم العالي مهلة (90) تسعين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الترخيص المؤسسي لتوفير البيانات اللازمة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي، شريطة وجود مبررات تقبلها الوزارة.

4. يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي خلال المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة، إلغاء الترخيص المؤسسي وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن بموجب لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، ويكون التصريح الصادر من الجهة المحلية المختصة في هذه الحالة ملغياً بإلغاء الترخيص المؤسسي.


المادة (8) التنازل عن الترخيص المؤسسي

لا يجوز تحويل أو التنازل عن الترخيص المؤسسي صراحةً أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة، وفي حال كانت مؤسسة التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة، فعليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المحلية المختصة قبل تقديم طلب إصدار الموافقة من الوزارة.


المادة (9) إلغاء الترخيص المؤسسي

1. مع مراعاة فرض الجزاءات والتدابير الواردة في لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أن تُصدر قراراً بإلغاء الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في أي من الحالات الآتية وبمراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين في مؤسسة التعليم العالي:

‌    أ. مزاولة مؤسسة التعليم العالي نشاطاً غير مرخص لها به.

‌    ب. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص المؤسسي كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة.

‌    ج. بقاء مؤسسة التعليم العالي مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من الوزارة.

‌    د. عدم مباشرة العمل في مؤسسة التعليم العالي خلال سنة من تاريخ الترخيص المؤسسي دون عذر مقبول من الوزارة.

‌    ه. أي حالات أخرى يُحددها الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة قبل إلغاء الترخيص المؤسسي، إذا كانت مؤسسة التعليم العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة المحلية المختصة.


المادة (10) الاعتماد البرامجي

1. يُحظر على مؤسسة التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي.

2. يُعدّ إصدار الترخيص المؤسسي شرطاً لمباشرة إجراءات الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسة التعليم العالي.

3. يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الاعتماد البرامجي تقديم طلب بذلك إلى الوزارة، وتخضع مؤسسة التعليم العالي لتقييم شامل من قبل الوزارة للتحقق من مدى استيفاءها لمعايير وشروط الاعتماد البرامجي.

4. للوزارة اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك في حال توفر الشروط الآتية:

‌    أ. أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي.

‌    ب. أن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة.

‌    ج. أن لا تقلّ معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.


المادة (11) مدة سريان الاعتماد البرامجي وتجديده

1. يكون الاعتماد البرامجي صالحاً لمدة محددة قابلة للتجديد، وتُحدد المدة وفقاً لمدة الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي التي تطرح البرنامج الأكاديمي.

2. يتم تقييم البرنامج الأكاديمي من قبل الوزارة لأغراض تجديد الاعتماد البرامجي، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الاعتماد البرامجي لأول مرة حسب الأحوال.

3. يجوز للوزارة منح مؤسسة التعليم العالي مهلة (90) تسعين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الاعتماد البرامجي شريطة وجود مبررات تقبلها الوزارة.

4. يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الاعتماد البرامجي خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، إلغاء الاعتماد البرامجي وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن بموجب لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، وبمراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين في البرنامج الأكاديمي.

5. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة قبل إلغاء الاعتماد البرامجي، إذا كانت مؤسسة التعليم العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة المحلية المختصة.


المادة (12) تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي

تخضع مؤسسات التعليم العالي المُرخّص لها في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل الوزارة وذلك وفقاً للإطار الوطني المعتمد للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.


المادة (13) الرقابة والتفتيش

1. تتولى الوزارة الرقابة على التزام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التفتيش وطلب المعلومات والوثائق اللازمة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير والاشتراطات المقررة.

2. لا تُخلّ صلاحيات الوزارة في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بالصلاحيات الممنوحة للجهات المحلية المختصة في الرقابة والتفتيش بموجب تشريعاتها المحلية النافذة.


المادة (14) مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة

1. على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على الترخيص المؤسسي لمزاولة نشاطها.

2. على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة، قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤسسي.

3. تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي، دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص المؤسسي أو استيفاء رسوم إضافية.

4. تلتزم مؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وذلك وفقاً للآلية المعتمدة التي تصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المحلية المختصة بطلب البيانات أو المعلومات.

5. تخضع كافة البرامج الأكاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من الوزارة.

6. للوزارة والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.

7. تتولى الجهة المحلية المختصة توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة، وللوزارة إخطار الجهة المحلية المختصة بالمخالفات التي تتعلق بتلك المؤسسات للعلم ولأغراض التنسيق.

8. للجهة المحلية المختصة إصدار الأطر المحلية لتنظيم إصدار التصاريح المحلية والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وعلى أن تتضمن الأطر المحلية المعايير والاشتراطات والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على المستوى الاتحادي.


المادة (15) تنظيم التعلم الإلكتروني/ الرقمي والمدمج

تلتزم مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تُقدّم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بالتالي:

1. تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تُراعي خصوصية التعليم الرقمي وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتُعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

2. تطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

3. خضوع هذه البرامج لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.

4. المراجعة الدورية لهذه البرامج لضمان استمرارية الجودة وتحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وذلك وفق المعايير والآليات التي تُحددها الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (16) التزامات مؤسسات التعليم العالي

على مؤسسات التعليم العالي أن تلتزم بما يأتي:

1. الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي حاصلة على تصريح منها، قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، وذلك وفق ما يُحدده الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي حاصلة على تصريح منها، عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة (كالكليات والمعاهد والمراكز) لمؤسسة التعليم العالي أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

3. خضوع كافة البرامج الأكاديمية لمؤسسة التعليم العالي لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة في الوزارة.

4. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل قيام مؤسسة التعليم العالي بتنفيذ أية تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية.

5. توفير أية معلومات أو وثائق أو سجلات خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها مؤسسة التعليم العالي أو المتعلقة بأدائها، وذلك بناء على طلب الوزارة ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.

6. تقديم بيانات الطلاب المتقدمين والملتحقين والجدد والمستمرين والخريجين والعاملين فيها من الكادر الأكاديمي والإداري للوزارة ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.

7. السماح لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة المصرح لهم بدخول مؤسسة التعليم العالي، والقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق أو أية وسيلة يراها موظف الوزارة أو الجهة المحلية المختصة ضرورية لإتمام مهامه.

8. الالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي المحددة في الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

9. تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بما في ذلك إدارة المخاطر وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة اتخاذ القرار واستمرارية الإعمال.

10. العمل على تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة، تُوظف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم والبحث العلمي وتدعم التحول الرقمي في التعليم العالي.

11. تبني ممارسات وحلول مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويحد من الأثر البيئي لمؤسسة التعليم العالي.

12. الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة في الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (17) السجلات الوطنية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية

1. تُنشأ لدى الوزارة السجلات الوطنية الآتية:

‌    أ. السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة الذي يتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي شاملاً اسم المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية والبرامج المعتمدة التي تطرحها وبيانات الترخيص الأخرى التي يُحددها الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

‌    ب. السجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة في الدولة الذي يتضمن بيانات البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد البرامجي شاملاً أسماء البرامج وتخصصاتها الفرعية والدقيقة باللغتين العربية والإنجليزية والمؤسسات التي تطرح تلك البرامج وبيانات الاعتماد البرامجي الأخرى التي يُحددها الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. يُحدد بقرار من الوزير آليات الربط بين السجلات الوطنية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبين قواعد البيانات ذات الصلة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي، وضوابط وإجراءات قيد وحفظ وإدارة واستخدام وتداول وتبادل وإتاحة البيانات والمعلومات المشار إليها، ويجب أن تتضمن آليات الربط التنسيق مع الجهات المحلية المختصة في شأن الربط مع قواعد بيانات مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي.


المادة (18) مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني

1. يجب على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، إن وجدت، وفقاً للتشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن والإطار الوطني المعتمد للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك قبل التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي.

2. تمنح الوزارة الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني الحاصلة على الموافقة من الجهة المحلية المختصة.

3. على مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني الحصول على الاعتماد البرامجي عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

4. على مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني الحصول على الاعتماد البرامجي قبل طرح مؤهلات مهنية دولية.

5. تمنح الوزارة أو الجهة المحلية المختصة، كلٌّ حسب اختصاصها، الرخصة التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي وتقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

6. يجب على المراكز والمعاهد التدريبية الحاصلة على الرخصة التدريبية في حال رغبتها طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، والحصول على الاعتماد البرامجي.


المادة (19) الهبات والتبرعات

يتوجب على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات أو أي قانون آخر يحل محله، ويتعين على تلك المؤسسات تزويد الوزارة والجهة المحلية المختصة بتقارير دورية حول ما تم قبوله أو تقديمه من هبات أو تبرعات.


المادة (20) لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية التي تفرضها الوزارة عن الأفعال الواقعة ضمن اختصاصها التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وعلى أن يتضمن القرار التدابير اللازمة لمراعاة أوضاع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في تاريخ العمل به.

2. دون الإخلال بصلاحية الوزارة في فرض الجزاءات طبقاً للبند (1) من هذه المادة، تخضع مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقدّم برامج لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، للجزاءات والتدابير الإدارية التي تُفرض عليها وفقاً للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق اختصاصها.


المادة (21) التظلم

1. مع عدم الإخلال بما ورد في البند (4) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي ومؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني التظلم كتابة من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي تصدرها أو تفرضها الوزارة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال مدة لا تُجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المتظلم منه.

2. تُشكّل لجنة للتظلمات في الوزارة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، تتولى البت في التظلمات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (60) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويُخطر به المتظلم.

3. لا تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت فيه بحسب الأحوال.

4. تُطبّق بشأن التظلمات المُقدّمة على القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي تفرضها الجهة المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، وكذلك مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقدّم برامج لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، التشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق اختصاصها.


المادة (22) العقوبات

1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:

‌    أ. إنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي.

‌    ب. طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي لهذه البرامج.

‌    ج. الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌    د. امتناع مؤسسة التعليم العالي عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

2. لا تُخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بسلطة الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بسلطة الجهة المحلية المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للتشريعات المحلية النافذة لديها.


المادة (23) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على توصية الوزير، أو يصدر بهم قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بناءً على توصية رئيس الجهة المحلية المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.


المادة (24) حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية

استثناءً من أي نص ورد في قوانين إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، بما في ذلك تنظيم مجالس أمنائها وآليات تعيين مدراءها وتنظيم الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية والتعاقدية وأنظمة المنح الدراسية الخاصة بها وآليات تمويلها.


المادة (25) توفيق الأوضاع

يجب على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.


المادة (26) الرسوم

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية واقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات المحلية المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة.


المادة (27) القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبناءً على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتحقق من قيام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بتنفيذ الالتزامات الواردة به.


المادة (28) التفويض

1. لمجلس الوزراء، أن يُصدر قراراً بتفويض أي من الاختصاصات المُقررة للوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية وذلك بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

2. تُباشر الوزارة الاختصاصات المقررة للجهة المحلية المختصة في الإمارات التي لا تتواجد بها هذه الجهة.


المادة (29) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم أو نص يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق