الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 241 : حُضُورُ الْخَصْمِ الْغَائِبِ قَبْلَ نِهَايَةِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 241
إِذَا حَضَرَ الْخَصْمُ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ الَّتِي صَدَرَ فِيهَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ، وَجَبَ إِعَادَةُ نَظَرِ الدَّعْوَى فِي حُضُورِهِ.

Article No. 241
If the opponent appears before the end of the session in which the judgment was issued against him in his absence, the case must be reconsidered in his presence.

النص في القانون السابق :
المادة 242
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أشار ممثل وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن وجود القاضي في غرفة المداولة هو قرينة كاشفة بأن الجلسة لا زالت منعقدة، مضيفاً أن العبرة بصدور الحكم والتوقيع على الأجندة، كما أضاف ممثل مجلس القضاء الأعلى أن محكمة النقض قد قررت أن الخصم من الممكن أن يسجل المخالفة على المحكمة، وأن حضور الخصم أمام المحكمة الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضوره، كما تم التأكيد على أن الجلسة بالفعل علنية حتى ولو كانت المحكمة في غرفة المشورة ما دام الدخول والخروج مسموحاً للجميع.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق