عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 241
إِذَا حَضَرَ الْخَصْمُ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ الَّتِي صَدَرَ فِيهَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ، وَجَبَ إِعَادَةُ نَظَرِ الدَّعْوَى فِي حُضُورِهِ.
Article No. 241
If the opponent appears before the end of the session in which the judgment was issued against him in his absence, the case must be reconsidered in his presence.
النص في القانون السابق :
المادة 242
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق