عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 240
فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحُكْمُ حُضُورِيًّا يَجِبُ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُحَقِّقَ الدَّعْوَى أَمَامَهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا.
Article No. 240
In the cases stipulated in Articles 237, 238, and 239 of this Law, in which the judgment is considered to be in the presence of the parties, the court must investigate the case before it as if the opponent were present.
النص في القانون السابق :
المادة 241
في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق